محمد بن علي الشوكاني

2478

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

ولا يسدل ( 1 ) ولا يسبل ولا يكفت ( 2 ) ولا يصلي في ثوب حرير ، ولا ثوب شهرة ولا مغصوب ، وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهداً لها أو في حكم المشاهد ، وغير المشاهد يستقل الجهة بعد التحري . [ الباب الرابع ] باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية ، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط ، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ، والتشهد الأخير والتسليم ، وما عدا ذلك فسنن ، وهو الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة والتعوذ والتأمين ، وقراءة غير الفاتحة معها ، والتشهد الأوسط والاستراحة والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما يرد . [ الباب الخامس : متى تبطل الصلاة . وعمن تسقط ] [ ال - ] فصل [ الأول : مبطلات الصلاة ] وتبطل الصلاة بالكلام ، وبالاشتغال بما ليس منها ، وبترك شرط أو ركن عمداً .

--> ( 1 ) السدل : « أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ، ولا يضم الطرفين بيده » . « المغني » ( 1 / 584 ) . وقال صاحب « المصباح » ( 1 / 271 ) : « سدلت الثوب من باب « قتل » : « أرخيته وأرسلته من غير ضم جانبيه . فإن ضممتها فهو قريب من التلفف » ( 2 ) الكفت : الضم والجمع . وهو جمع الثوب عند الركوع والسجود . « النهاية » ( 4 / 184 ) .